الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يفوت ( بنقل عرض ) كثياب ( ومثلي ) كقمح من بلد العقد ( لبلد ) آخر أو العكس ، وكذا لمحل آخر ، وإن لم يكن لبلد إذا كان ذلك ( بكلفة ) في الواقع ، وإن لم يكن عليه هو كلفة كحمله له على دوابه وخدمه [ ص: 73 ] أو في سفينة فيرد قيمة العرض ومثل المثلي في محلهما ، واحترز به عما ليس في نقله كلفة كعبد وحيوان ينتقل بنفسه فليس ذلك بفوت فيرد إلا أن يكون في الطريق خوف أو مكس فالقيمة

التالي السابق


( قوله : في محلهما ) أي في المحل الذي قبضهما فيه فلو كان النقل غير مفوت لرد العرض بذاته ودفع المثلي في المحل الذي نقل له .

( قوله : فيرد ) أي ورده على البائع لكن الضمان من المشتري حتى يسلمه البائع




الخدمات العلمية