( أو ) ما تعجل فيه ( بعضه ) أي بعض الأقل على الأكثر أو بعضه فتحته صورتان أيضا الأولى أن ; لأنه تقع المقاصة في أربعة عند الشهر ويأخذ ستة عن الأربعة التي نقدها أولا فهو سلف بمنفعة ، والثانية أن يبيعها بعشرة لشهر ثم يشتريها منه بثمانية أربعة نقدا وأربعة للأجل لأن المشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة ستة عن الأربعة الأولى وهو سلف بمنفعة ، وأربعة يأخذ عنها بعد ذلك أربعة ، فالممنوع أربعة والجائز خمسة . يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لأبعد من الأجل