( و ) المبيع ( المثلي ) من مكيل وموزون ومعدود الموافق لما باعه لأجل ( صفة وقدرا كمثله ) أي كعينه أي كعين ما باعه ومن ففيه الاثنتا عشرة صورة فمن باع إردبا لأجل ثم اشترى من المشتري مثله فإما نقدا أو لدون الأجل أو له أو لأبعد والثمن إما مساو للأول أو أقل أو أكثر ( فيمنع ) منها الثلاث التي عجل فيها الأقل وصورتان أيضا هما بقية صور الأقل وهما شراؤه مثله ( بأقل لأجله أو لأبعد ) منه لكن محل المنع فيهما ( إن غاب مشتريه به ) أي عليه غيبة يمكنه الانتفاع به للسلف بمنفعة ; لأنهم يعدون الغيبة على المثلي لكونه لا يعرف بعينه سلفا فيصير الممنوع خمسا وهي شراؤه مثل المثلي وقد باعه بعشرة إلى شهر بعد الغيبة عليه بثمانية نقدا أو لنصف الشهر أو للشهر أو لشهرين أو باثني عشر لشهرين ; لأن المشتري الأول يصير له درهمان تركهما للبائع الأول في نظير غيبته على المثلي وهي تعد سلفا فآل إلى سلف بمنفعة ، ومفهوم " صفة " أمران : المباينة جنسا كقمح وفول فيجوز مطلقا اشترى عين ما باعه