الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما ذكر ما إذا كان المبيع ثانيا بعض الأول ذكر ما إذا كان مع المبيع الأول سلعة أخرى بقوله ( ولو باعه ) أي المبيع المفهوم من المقام ( بعشرة ) لأجل ( ثم اشتراه مع سلعة ) أخرى ( نقدا ) يريد أو لدون الأجل ( مطلقا ) أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر فهذه ست ( أو لأبعد ) من الأجل ( بأكثر ) من الثمن امتنع في السبع للسلف بمنفعة في شرائه بمثل أو أقل نقدا أو لدون الأجل وللبيع والسلف في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الأجل [ ص: 84 ] أو لأبعد ( أو ) اشتراه بعد بيعه بعشرة لأجل ( بخمسة وسلعة ) نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد ( امتنع ) للبيع والسلف ، وأما للأجل فجائز فقوله أو بخمسة معطوف على مع سلعة ، وقوله امتنع جواب عن السبع فيما قبلها وعن الثلاث أو التسع فيها ووجه كونها تسعا أن قيمة السلعة التي مع الخمسة إما أن تفرض خمسة أو أقل أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الثلاث الأول والكل ممنوع ( لا ) إن اشتراه ( بعشرة ) أو أكثر ( وسلعة ) فيجوز نقدا أو لدون الأجل أو للأجل لا لأبعد ويجب تعجيل السلعة في صور الجواز من صور خمسة وسلعة أو عشرة فأكثر وسلعة لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة وابتداء للدين بالدين إن كانت مضمونة ( و ) لا ( بمثل وأقل لأبعد ) من الأجل فيجوز وهو مفهوم قوله بأكثر من قوله أو لأبعد بأكثر فهو من تتمته وليس متعلقا بما هو بلصقه وآخره هنا للمشاركة في الجواز فهاتان الصورتان وثلاث صور الأجل جائزة وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة

التالي السابق


( قوله : ذكر ما إذا كان مع المبيع إلخ ) أي ذكر ما إذا اشترى البائع من المشتري الأول المبيع الأول مع سلعة أخرى .

( قوله : ولو باعه بعشرة ) حاصله أن البائع إذا اشترى ما باعه مع سلعة أخرى من عند المشتري الأول كثوب أو شاة مثلا ، فإنه يتصور فيها اثنتا عشرة صورة ; لأن الثمن في الشراء الثاني إما مثل الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون نقدا أو لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد منه يمتنع منها سبع وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل كان الثمن في السلعتين مثل الأول أو أقل منه أو أكثر منه والسابعة ما إذا كان الثمن الثاني أكثر من الأول لأبعد من الأجل والجائز من تلك الصور الاثني عشر خمسة صور الأجل الثلاث أي إذا اشترى للأجل نفسه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر أو اشترى مبيعه مع السلعة الأخرى بمثل الثمن الأول أو أقل لأبعد .

( قوله : في شرائه بمثل أو أقل إلخ ) وجه ذلك أنه آل الأمر إلى أن البائع الأول ثوبه قد رجعت إليه وقد دفع للمشتري الأول عشرة أو ثمانية يأخذ عنها بعد الأجل عشرة وزاده المشتري أيضا ثوبا أو شاة والحاصل أن المسلف هنا البائع الأول المشتري ثانيا وانتفاعه بالسلعة الثانية فقط إن كان الشراء بمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو بها وبزيادة الثمن الأول إن كان قد اشترى بأقل من الثمن الأول نقدا أو لدون الأجل .

( قوله : في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الأجل ) وجه ذلك أن البائع الأول قد رجعت له سلعته فكأنها لم تخرج من يده وخرج من يده عشرة خمسة منها في مقابلة السلعة الثانية وخمسة [ ص: 84 ] سلفا فإذا جاء الأجل رد المشتري له الخمسة التي أخذها سلفا .

( قوله : أو لأبعد ) وجه ذلك أن البائع قد رجعت له سلعته والمشتري الأول قد دفع له عند الأجل الأول عشرة فهي سلف فإذا جاء الأجل الثاني دفع له البائع بدلها اثني عشر عشرة عوضا عن السلف واثنين ثمنا للسلعة الأخرى والحاصل أن المسلف هنا المشتري وفيما قبله البائع .

( قوله : للبيع والسلف ) بيانه أنه آل أمر البائع إلى أنه خرج منه خمسة وسلعة فيما إذا كان نقدا أو لدون الأجل يأخذ عند الأجل عشرة خمسة في مقابلة الخمسة وهي سلف وخمسة في مقابلة السلعة وهي الثمن ، وأما إذا كان لأبعد من الأجل فالمسلف نفس المشتري وذلك لأنه إذا جاء الأجل يدفع عشرة للبائع خمسة عوضا عن السلعة وهي بيع وخمسة أسلفها للبائع يقبضها منه بعد ذلك .

( قوله : معطوف على مع سلعة ) أي لكن السلعة فيما مر من المشتري الأول وهنا من البائع الأول .

( قوله : ووجه كونها تسعا إلخ ) أي وأما وجه كونها ثلاثا أن الشراء الثاني إما نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد منه .

( قوله : إما أن تقرض إلخ ) الأوضح أن يقول : إن قيمة السلعة مع الخمسة إما أن تكون مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر والحاصل أنك إذا بعت سلعة بعشرة لشهر ثم اشتريتها بخمسة وسلعة فإما أن تكون قيمة السلعة مع الخمسة قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون البيع الثاني نقدا أو لأجل دون الأول أو له أو لأبعد منه فهي اثنتا عشرة صورة يجوز منها صور الأجل الثلاثة ويمتنع منها الباقي وهو تسعة للبيع والسلف .

( قوله : لا بعشرة وسلعة ) هذا مرتبط بما قبله كأنه مقابل خمسة وسلعة وحاصله أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمن آخر مع سلعة ، فإن كان ذلك الثمن الذي مع السلعة أقل من الثمن الأول فقد تقدم الكلام عليه ، وإن كان الثمن الذي مع السلعة قدر الثمن الأول بأن كان عشرة أو كان أكثر منه كاثني عشر فلا يخلو إما أن يكون الشراء نقدا أو لدون الأجل الأول أو له أو لأبعد منه فهذه ثمانية يجوز في ستة وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل أو له كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر ويمتنع في اثنتين إذا كان الشراء الثاني لأبعد من الأجل كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر ووجه الجواز في الستة المذكورة أن البائع آل أمره إلى أنه دفع شاة وعشرة دنانير أو أكثر نقدا أو قبل الأجل يأخذ عوضا عنها عشرة دنانير إلى شهر ولا تهمة فيه ، وأما في صورة الأجل فالجواز لوقوع المقاصة إلا أن يشترطا نفيها ، وأما لأبعد فالمنع عملا بقوله أولا يمتنع ما تعجل فيه الأقل .

( قوله : للأجل ) أي ما إذا كان الشراء الثاني للأجل الأول بمثل الثمن أو أقل أو أكثر




الخدمات العلمية