الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح أول من بيوع الآجال فقط ) ولزم بالثمن المؤجل وفسخ الثاني إن كانت السلعة قائمة ، فإن فاتت بيد المشتري الثاني فأشار له بقوله ( إلا أن يفوت ) مبيع البيع ( الثاني ) بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول بمفوت من مفوتات الفاسد ( فيفسخان ) معا لسريان الفساد للأول بالفوات وحينئذ لا مطالبة لواحد منهما على الآخر بشيء ; لأن المبيع فاسد قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشتري الأول برجوع المبيع لبائعه وسقط الثمن الثاني عن المشتري الثاني لفساد شرائه باتفاق

التالي السابق


( قوله : وصح أول ) هو بغير تنوين ; لأنه بمعنى أسبق فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل بخلاف أول بمعنى واحد وما ذكره من صحة الأول فقط هو الأصح وخالف ابن الماجشون وقال يفسخان معا وهذا الخلاف عند قيام السلعة .

( قوله : بمفوت من مفوتات الفاسد ) ظاهره أي مفوت كان وهو قول سحنون والذي صححه ابن رشد في البيان أنه لا يفوت هنا إلا العيوب المفسدة ونص ابن رشد في البيان واختلفوا بم تفوت به السلعة فقيل : إنها تفوت بحوالة الأسواق فأعلى وهو مذهب سحنون والصحيح أنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ هو ليس بيع [ ص: 88 ] فاسد لثمن ولا مثمن ، وإنما فسخ لأجل أنهما تطرقا به إلى استباحة الربا وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي وغيره من المتأخرين ا هـ بن




الخدمات العلمية