( وجاز ) بل وقع تطوعا وله الدرهمان ( كنقد الآمر ) نفسه بأن دفع العشرة للمأمور وقال له : اشترها لي بالعشرة وآخذها باثني عشر نقدا فإنه يجوز وله الدرهمان ; لأنهما أجرة له ( وإن لم يقل لي ) بأن نقد المأمور ( بغيره ) أي بغير شرط ( ففي الجواز ) أي جواز شرائه منه باثني عشر نقدا ( والكراهة ) ، وهو الراجح ( قولان ) محلهما إن نقد المأمور بشرط ، فإن تطوع جاز قطعا ( وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل ) [ ص: 91 ] ( وأشتريها ) منك ( بعشرة نقدا ) فممنوع للسلف بزيادة ; لأنه يسلفه عشرة على أن يشتريها له باثني عشر ( فتلزم ) الآمر ( بالمسمى ) الحلال ، وهو الاثنا عشر لأجلها ( ولا تعجل العشرة ) للمأمور ; لأنه يؤدي إلى السلف بزيادة ( وإن عجلت أخذت ) أي ردت للآمر ، ولو غاب عليها المأمور ولا يفسد العقد ( وله جعل مثله ) زاد على الدرهمين ، أو نقص ( وإن لم يقل لي ) في الفرض المذكور فهذا ثاني القسم الثالث ، وهو تمام الستة الأقسام الممنوعة ( فهل لا يرد البيع ) الثاني بالعشرة نقدا ( إذا فات ) بل يمضي بالعشرة نقدا وعلى المأمور الاثنا عشر للأجل يؤديها لبائعه عنده ( وليس على الآمر إلا العشرة ) التي أمر بها ( أو يفسخ ) البيع ( الثاني مطلقا ) فات ، أو لم يفت لكن ترد إن كانت قائمة ، وإلا فالقيمة يوم قبضها وحينئذ فالقولان متفقان على الرد إن لم تفت ، والخلاف بينهما إن فاتت فأحدهما الإمضاء بالثمن ، والثاني لزوم القيمة وظاهر قوله ( إلا أن يفوت ) أي البيع ( فالقيمة ) أنه لا فسخ مع الفوات على هذا القول وليس كذلك فهو إما إيضاح يغني عنه الإطلاق ، أو استثناء من مقدر أي وترد بعينها إلا إلخ ( قولان ) . . قال اشترها بعشرة نقدا وآخذها منك باثني عشر نقدا