( ولا يصلى ) بالبناء للمفعول أي يحرم أن ذكر أو أنثى كتابي أو غيره باشر جلده أو لا كان مما الشأن أن تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذى الفرج أو لا كعمامته جديدا أو لا إلا أن تعلم طهارته ( بخلاف نسجه ) فيصلى فيه لحمله على الطهارة وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة ( ولا بما ينام فيه مصل آخر ) أي غير مريد الصلاة به لأن الغالب نجاسته بمني أو غيره وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط في طهارته وإلا صلى فيه وأفهم قوله آخر [ ص: 62 ] جواز صلاة صاحبه فيه ( ولا ) يصلى ( بثياب غير مصل ) أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا ( إلا ) ثياب ( كرأسه ) من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة إذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله ( ولا ) يصلى فرض أو نفل ( بلباس كافر ) كالسراويل والأزرة إلا أن تعلم طهارته وأما العالم فيصلي بمحاذي فرجه وكان الأنسب أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة النجاسة يصلى ( بمحاذي ) أي بمقابل ( فرج غير عالم ) بالاستبراء وأحكام الطهارة