وما في حكمه ، فإن كانت السلعة بيد البائع لزمه الرد للبيع كان الخيار له ، أو لغيره وأنه كانت بيد المشتري لزمه الإمضاء كان الخيار له ، أو لغيره ( ورد ) المبيع بالخيار أي وجاز لمن بيده المبيع أن يرده بعد انقضاء زمن الخيار على الآخر ( في كالغد ) اليوم واليومين [ ص: 96 ] ولو كانت مدة الخيار يوما وهذا حيث وقع النص على مدته المتقدمة ، فإن وقع بخيار ولم ينص على مدته المتقدمة لزم بانقضائه من غير زيادة كالغد والظاهر أن مثل ذلك ما إذا نص على مدة أقل كعشرة أيام في الدار . . ( ويلزم ) المبيع بالخيار من هو بيده منهما كان صاحب الخيار ، أو غيره ( بانقضائه ) أي زمن الخيار