( و ) فسد ، وإن لم ينقد بالفعل لتردده بين السلفية والثمنية ولما كان الغالب حصول النقد بالفعل عند شرطه أناطوا الحكم به ، وإن لم يحصل نقد بالفعل إذ النادر لا حكم له ولما شارك هذا الفرع في الفساد بشرط النقد فروع سبعة شبهها به فقال ( كغائب ) من غير العقار بيع بالصفة على البت وبعدت غيبته بدليل قول بيع الخيار ( بشرط نقد ) للثمن المصنف سابقا ومع الشرط في العقار وفي غيره إن قرب كاليومين ( وعهدة ثلاث ) فإن شرط النقد يفسده ( ومواضعة ) بيعت على البت بخلاف المستبرأة لندور الحمل فيها . .