يفسد إجارتها ( وجعل ) على تحصيل آبق مثلا ( وإجارة لحرز ) بكسر الحاء المهملة فراء فزاي أي حفظ وحراسة ( زرع ) فشرط النقد يفسده لاحتمال تلف الزرع فتنفسخ الإجارة فيكون المنقود سلفا ، أو سلامته فيكون ثمنا ( وأجير ) معين ( تأخر ) شروعه ( شهرا ) ومراده أن من [ ص: 97 ] ( وأرض ) لزراعة ( لم يؤمن ريها ) فإن شرط نقد الكراء يفسد الإجارة لاحتمال تلف الأجير المعين فيكون سلفا وسلامته فيكون ثمنا فالعلة في الكل التردد بين السلفية والثمنية وتقييد الأجير بالمعين ; لأنه يأتي أن الكراء المضمون يتعين فيه تعجيل النقد ، أو الشروع ، ثم ذكر أربع مسائل يمتنع النقد فيها مطلقا بشرط وغيره ولا خصوصية للأربع المذكورة وضابط ذلك كل ما يتأخر قبضه بعد أيام الخيار يمنع النقد فيه إلا أنه مخصوص بكون الثمن مما لا يعرف بعينه ; لأن علة المنع فسخ ما في الذمة في مؤخر وما يعرف بعينه لا يترتب في الذمة فقال استأجر أجيرا معينا عاقلا ، أو غيره وكان لا يشرع في العمل إلا بعد شهر فكان عليه أن يقول بعد نصف شهر فإن شرط نقد الأجرة ولا مفهوم لضمن فمن ( ومنع ) النقد ( وإن بلا شرط في ) بيع ( مواضعة ) بخيار ( و ) بيع شيء ( غائب ) بخيار ( و ) في ( كراء ضمن ) بخيار فلا يجوز النقد فيها مطلقا [ ص: 98 ] وإنما منع في الكراء بالخيار ، ولو تطوعا وجاز في البيع على الخيار تطوعا ; لأن اللازم في النقد في بيع الخيار التردد بين السلفية والثمنية وهذا إنما يؤثر مع الشرط ، وأما في الكراء بالخيار فاللازم فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر وهذا يتحقق في النقد ، ولو تطوعا ( و ) في ( سلم بخيار ) وهذه المسألة ذكرها اكترى دابة مثلا معينة ، أو غير معينة على الخيار ليركبها مثلا المصنف بقوله وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد فقوله بخيار راجع للأربع . .