الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 104 ] ( والغلة ) الحادثة زمن الخيار من لبن وسمن وبيض ( وأرش ما جنى أجنبي ) على المبيع بالخيار ( له ) أي للبائع ، ولو استثنى المشتري ماله فيهما ( بخلاف الولد ) فإنه لا يكون للبائع ; لأنه كجزء المبيع لا غلة ومثله الصوف التام وغيره ، وأما الثمرة الموبرة فكمال العبد لا يكون للمشتري إلا بشرط ( والضمان ) في زمن الخيار ( منه ) أي من البائع إذا قبضه المشتري وكان مما لا يغاب عليه حيث لم يظهر كذب المشتري ، أو كان مما يغاب عليه وثبت تلفه ، أو ضياعه ببينة وسواء كان الخيار له ، أو للمشتري ، أو لهما ، أو لغيرهما ( وحلف مشتر ) فيما لا يغاب عليه حيث ادعى تلفه ، أو ضياعه بعد قبضه متهما أم لا ويحلف المتهم لقد ضاع وما فرطت ويحلف غيره ما فرطت فقط ( إلا أن يظهر كذبه ) كأن يقول ضاعت ، أو ماتت فتقول البينة باعها ، أو أكلها ، أو يقول ضاعت يوم كذا فتقول البينة رأيناها عنده بعده ( أو ) إلا أن ( يغاب عليه ) كحلي وثياب فيضمن المشتري في دعواه التلف ، أو الضياع ( إلا ببينة ) تشهد له بذلك فلا ضمان عليه . .

التالي السابق


( قوله والغلة له ) أي وحينئذ فتكون النفقة مدة الخيار عليه لازمة للبائع ( قوله وأرش ما جنى أجنبي له ) أي للبائع ، ولو كان الخيار لغيره وإذا أخذ البائع أرش الجناية فيخير المشتري حينئذ إما أن يأخذه معيبا مجانا وإما أن يرد ولا شيء عليه ( قوله ، ولو استثنى المشتري ماله فيهما ) أي كما يدل على ذلك تقديم المصنف قوله إلا أن يستثني ما له عليهما ( قوله ; لأنه كجزء المبيع ) أي أن الولد كالجزء الباقي بخلاف ما تقدم من أرش الجناية فإنه كجزء فات ، وهو على ملك البائع ( قوله ومثله الصوف التام وغيره ) أي وغير التام ، وعلى هذا فالصوف التام مخالف للثمرة المؤبرة ، وقيل : إنه مثلها على القاعدة ( قوله وسواء كان الخيار له إلخ ) هذا تعميم في قول المصنف والضمان منه أي وسواء كان البيع صحيحا ، أو كان فاسدا وما تقدم من انتقال ضمان الفاسد بالقبض فهو في بيع البت والكلام هنا في بيع الخيار ( قوله متهما أم لا ) أي بخلاف المودع والشريك فلا يحلف إلا إذا كان متهما ، والمراد المتهم عند الناس لا عند من قام عليه فقط قاله شيخنا ( قوله إلا أن يظهر كذبه ) استثناء من مقدر أي وحلف مشتر ولا ضمان عليه إلا أن يظهر كذبه فإنه يضمن ، وليس استثناء من قوله وحلف مشتر وقوله إلا ببينة راجع ليغاب عليه لا لقوله إلا أن يظهر كذبه أيضا ورجعه بعضهم لهما معا فإذا شهدت بينة بكذبه وشهدت أخرى بصدقه ، والحال أنه مما لا يغاب عليه قدمت بينة صدقه بناء على أن الاستثناء منهما معا وقيل تقدم بينة الكذب بناء على أن الاستثناء من الثاني فقط ، وهما قولان في المسألة والمعتمد الثاني ، وهو تقديم بينة الكذب ا هـ . شيخنا عدوي ( قوله ، أو يغاب عليه ) ظاهره أنه لا يمين على المشتري مع ضمانه ، وهو كذلك ويدل على أنه لا يمين عليه مع الضمان قول المصنف بعد إلا أن يحلف بالثمن فإنه صريح ، أو كالصريح في أنه إذا غرم القيمة وهي أكثر ، أو غرم الثمن ، وهو مساو ، أو أكثر لا يكلف باليمين ، وهو ظاهر ا هـ . بن . .




الخدمات العلمية