[ ص: 104 ] ( له ) أي للبائع ، ولو استثنى المشتري ماله فيهما ( بخلاف الولد ) فإنه لا يكون للبائع ; لأنه كجزء المبيع لا غلة ومثله الصوف التام وغيره ، وأما الثمرة الموبرة فكمال العبد لا يكون للمشتري إلا بشرط ( والضمان ) في زمن الخيار ( منه ) أي من البائع إذا قبضه المشتري وكان مما لا يغاب عليه حيث لم يظهر كذب المشتري ، أو كان مما يغاب عليه وثبت تلفه ، أو ضياعه ببينة وسواء كان الخيار له ، أو للمشتري ، أو لهما ، أو لغيرهما ( وحلف مشتر ) فيما لا يغاب عليه حيث ادعى تلفه ، أو ضياعه بعد قبضه متهما أم لا ويحلف المتهم لقد ضاع وما فرطت ويحلف غيره ما فرطت فقط ( إلا أن يظهر كذبه ) كأن يقول ضاعت ، أو ماتت فتقول البينة باعها ، أو أكلها ، أو يقول ضاعت يوم كذا فتقول البينة رأيناها عنده بعده ( أو ) إلا أن ( يغاب عليه ) كحلي وثياب فيضمن المشتري في دعواه التلف ، أو الضياع ( إلا ببينة ) تشهد له بذلك فلا ضمان عليه . . ( والغلة ) الحادثة زمن الخيار من لبن وسمن وبيض ( وأرش ما جنى أجنبي ) على المبيع بالخيار