ثم بين ما به يضمنه المشتري حيث كان الضمان منه بقوله ; لأن من حق البائع اختيار الإمضاء إن كان الثمن أكثر والرد إن كانت القيمة أكثر ( إلا أن يحلف ) المشتري أنه ما فرط ( فالثمن ) يضمنه دون التفات إلى القيمة ، ثم شبه في ضمانه الثمن قوله ( كخياره ) أي كما إذا كان الخيار للمشتري وغاب عليه وادعى ضياعه ، أو تلفه ، ولو كان الخيار لهما فالظاهر تغليب جانب البائع [ ص: 105 ] لأن الملك له ( وضمن المشتري إن خير البائع ) أي إن كان الخيار له ( الأكثر ) من ثمنه الذي بيع به ، أو القيمة فإنه يضمن الثمن ومعنى ضمانه أنه يرده للمشتري إن كان قبضه ، وإلا فلا شيء له . . ( وكغيبة بائع ) على المبيع بالخيار وادعى التلف ، أو الضياع ( والخيار لغيره ) مشتر ، أو أجنبي