، ثم شرع في ثمانية جناية المشتري بقوله ( وإن جنى مشتر والخيار له  ولم يتلفها عمدا فهو رضا ) كما تقدم ( وخطأ فله رده وما نقص ) وله التمسك به ولا شيء له ( وإن أتلفها ) المشتري فيهما ( ضمن ) للبائع ( الثمن ) كما تقدم ( وإن خير غيره ) أي غير المشتري ، وهو البائع   ( وجنى ) المشتري ( عمدا ، أو خطأ ) ولم تتلف السلعة    ( فله ) أي للبائع رد البيع و ( أخذ ) أرش ( الجناية ، أو ) الإمضاء وأخذ ( الثمن ) في العمد والخطأ كما عليه جملة من الشراح والذي نقله الحطاب  عن ابن عرفة  أن الخيار المذكور للبائع حيث كانت الجناية عمدا ، فإن كانت خطأ خير المشتري في دفع الثمن وأخذ المبيع وفي ترك المبيع مع دفع أرش الجناية في الحالتين ( وإن تلفت ) في العمد ، أو الخطأ ( ضمن ) المشتري ( الأكثر ) من الثمن والقيمة . . 
     	
		
				
						
						
