ولما قدم أن التصرف اختيارا يدل على الرضا  أخرج منه مسألتين أولاهما بقوله ( لا كمسافر ) اطلع عليه بالسفر و ( اضطر لها ) أي للدابة لركوب ، أو حمل فلا يدل على الرضا ; لأنه كالمكره ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها ولا ردها إلا فيما قرب وخفت مؤنته ، فإن وصلت بحالها ردها ، وإن عجفت ردها وما نقصها ، أو حبسها وأخذ أرش العيب  [ ص: 122 ] ولا مفهوم لاضطر على المعتمد إذ السفر مظنة الاضطرار . 
     	
		
				
						
						
