الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22992_24485 ( ورد سمسار جعلا ) أخذه من البائع وردت السلعة على البائع بعيب ، فإن كان البائع مدلسا فلا يرد السمسار الجعل على البائع بل يفوز به ، وإن كان غير مدلس رده وهذا إن كان رد السلعة بحكم حاكم ، وأما إن قبلها البائع بلا تحكم فلا يرد الجعل .
( قوله ورد إلخ ) أي وفرق في رد السمسار جعلا أخذه من البائع بين مدلس وغيره ( قوله إذا كان رد السلعة بحكم حاكم ) أي كما لو nindex.php?page=treesubj&link=24485_22985كان الرد بعيب قديم قامت البينة على قدمه وحكم الحاكم بالرد ( قوله فلا يرد الجعل ) أي كان البائع مدلسا ، أو لا وهذا كله إذا لم يعلم السمسار بالعيب أما إن علم به وكتمه فلا جعل له مطلقا ، وهذا كله إذا رد المبيع ، وأما إذا تم البيع فابن يونس يقول : له الجعل المسمى له إذا لم يتفق مع البائع على التدليس ، وإلا فجعل مثله ، والقابسي [ ص: 129 ] يقول : له جعل مثله إذا علم مطلقا اتفق مع البائع أم لا ، فإن لم يعلم فله الجعل المسمى انظر بن واعلم أن الأصل في جعل السمسار أن يكون على البائع عند عدم الشرط ، أو العرف فلو اشترطه البائع ، أو السمسار على المشتري ، أو تبرع به المشتري على السمسار ابتداء فإن nindex.php?page=treesubj&link=22992_24486المشتري إذا رد المبيع على البائع يرجع به على البائع ثم البائع إذا كان غير مدلس يرجع به على السمسار ، وإن كان مدلسا فلا يرجع عليه وإنما رجع به المشتري على البائع ; لأن أصله عليه فالمشتري دفعه عنه كجزء من الثمن . .