ولما أنهى الكلام على العيب المبين جميعه ، أو المكتوم جميعه شرع يتكلم على ما إذا بين بعضه وكتم بعضه فقال فاختلف ( هل يفرق بين ) بيان ( أكثر العيب ) كقوله يأبق خمسة عشر يوما وكان أبق عشرين ( ف ) هذا ( يرجع ) المشتري ( بالزائد ) الذي كتمه البائع فقط أي بأرشه ، وهو الخمسة التي كتمها فيقال ما قيمته سليما ، فإن قيل عشرة قيل وما قيمته على أنه يأبق خمسة أيام ، فإن قيل ثمانية رجع بخمس الثمن ( و ) بين بيان ( أقله ) كالخمسة في المثال ويكتم الخمسة عشر فيرجع ( بالجميع ) أي بجميع الثمن ; لأنه لما كتم الأكثر كأنه لم يبين شيئا ولا فرق بين هلاكه فيما بين ، أو كتم ولا بين المسافة والأزمنة ( ، أو ) يرجع ( بالزائد ) أي بأرش ما كتم ( مطلقا ) بين الأكثر ، أو الأقل هلك فيما بين ، أو كتم ( أو ) يفرق ( بين هلاكه فيما بينه ) فيرجع بأرش الزائد الذي كتمه سواء كان هو الأكثر ، أو الأقل [ ص: 134 ] ( أو لا ) يهلك فيما بينه بل فيما كتمه فيرجع بجميع الثمن ( أقوال ) ثلاثة . . ( و ) إن أقر بائع ببعض العيب وكتم بعضه وهلك المبيع