( والغلة له ) أي للمشتري من حين العقد ( للفسخ ) أي أي الدخول في ضمان البائع بأن يثبت العيب عند الحاكم ، أو يرضى بأخذه من المشتري ، والمراد بالغلة التي لا يدل استيفاؤها على الرضا بأن نشأت عن غير تحريك كصوف ولبن وعن تحريك قبل الاطلاع على العيب ، أو بعده لكن في زمن الخصام كسكنى دار لا ينقص ( ولم ترد ) الغلة من المشتري للبائع أي لا يقضى بردها وصرح بهذا ، وإن علم من قوله والغلة له ليرتب عليه قوله ( بخلاف ولد ) حدث عند المشتري فيرده مع أمه سواء اشترى الأم حاملا أم حملت عنده فوجد بها بعد الولادة عيبا ( و ) بخلاف ( ثمرة أبرت ) حين الشراء واشترطها مع الأصل فيردها مع الأصل المعيب ، ولو طابت ، أو جذت ، فإن فات رد مثله إن علم كيله وقيمته إن لم يعلم ، أو ثمنه إن باعه وعلم قدر الثمن ، وإلا فالقيمة أيضا ( و ) بخلاف ( صوف تم ) وقت الشراء ، وإن لم يشترطه المشتري لدخوله بغير شرط بخلاف الثمرة المؤبرة فيرد للبائع مع الغنم المعيبة ، وإن فات رد وزنه إن علم ، وإلا رد الغنم بحصتها من الثمن [ ص: 139 ] ومحل رد الصوف التام إذا لم يحصل بعد جزه مثله ، وإلا فلا لجبره بما حصل ، ثم شبه بقوله ولم ترد قوله ( كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ) فالغلة لمن أخذ منه الشقص بالشفعة ، ولا ترد للآخذ بها وللمستحق منه وللمفلس وللمشتري الذي فسخ شراؤه لفساده ولا ترد للمستحق ولا للبائع وهذا في غلة غير ثمرة ، أو فيها إن فارقت الأصول ، وإلا رد في الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس على أصولها وفي البيع الفاسد والعيب ما لم تزه وفي الفلس ما لم تجذ . . فسخ البيع بسبب العيب