ويدخل فيها الكسوة [ ص: 142 ] مما يقيه الحر والبرد . ( والنفقة ) على الرقيق زمن العهدة
( عليه وله الأرش ) في جناية عليه زمنها والغلة ( كالموهوب ) للعبد زمنها ثابتة ( له ) أي للبائع فالجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو النفقة لا صلة الموهوب واللام بالنسبة للنفقة بمعنى على ويجوز أن تكون صلة والخبر محذوف واستثني مما بعد الكاف قوله ( إلا ) العبد ( المستثنى ماله ) عند البيع لمشتريه ، أو له فما يوهب له زمنها للمشتري ( و ) رد ( في ) ( بطبع ، أو مس جن لا ) إن كان ( بكضربة ) وطربة وخوف لسهولة زواله بمعالجة دون الأولين ومحل العمل بالعهدتين ( إن شرطا ) عند العقد ، ولو بحمل السلطان الناس عليهما ( أو اعتيدا ) أي جرت العادة بهما ( وللمشتري إسقاطهما ) عن البائع إذا وقع البيع عليهما بشرط ، أو عادة ; لأن الحق له ( و ) العيب ( المحتمل ) حدوثه زمنهما وبعده المطلع عليه ( بعدهما ) أي بعد انقضاء زمنهما ( منه ) أي من المشتري بخلاف ما قطع ، أو ظن أنه حدث زمنهما فمن البائع ولما استثنى ( عهدة السنة بجذام وبرص وجنون ) في الرقيق المتيطي إحدى وعشرين مسألة لا عهدة فيها أشار لها المصنف بقوله عطفا على مقدر تقديره ورد بما مر في رقيق غير منكح به ( لا في ) رقيق ( منكح به ) دفعه الزوج صداقا ; لأن طريقه المكارمة ومحل سقوط العهدة في هذا وما بعده إن اعتيدت ، فإن اشترطت عمل بها ( أو ) رقيق ( مخالع ) به ; لأن طريقه المناجزة ( أو مصالح ) به ( في دم عمد ) فيه قصاص كان الصلح على إقرار ، أو إنكار وما عدا ذلك من العمد الذي فيه مال لكونه من المتالف ، أو من الخطأ ، فإن وقع فيه الصلح على إنكار [ ص: 143 ] فكذلك ، وإن وقع على إقرار ، أو ببينة فالعهدة ( أو ) رقيق ( مسلم فيه ) كأن يسلم دينارا في عبد ( أو به ) كأن يسلم عبدا في بر ; لأن السلم رخصة يطلب فيها التخفيف . .