الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو قرض ) فإذا اقترض رقيقا فحدث فيه عيب فلا يرد به ويلزم رد غيره إلا أن يرضى المقرض به ; لأنه معروف والمأخوذ عن قضائه كذلك ويشمله قوله الآتي ، أو مأخوذ عن دين ( أو ) رقيق غائب بيع ( على صفة ) لعدم المشاحة فيه بخلاف المبيع على الرؤية ( أو مقاطع به مكاتب ) أي دفعه المكاتب عما لزمه من النجوم لتشوف الشارع للحرية إذ ربما أدت العهدة لعجزه فيرق ( أو ) رقيق ( مبيع على كمفلس ) ; لأن بيع الحاكم على البراءة وأدخلت الكاف السفيه والغائب لدين ، أو غيره كنفقة زوجة ( أو مشتري للعتق ) أي بشرط عتقه لا عهدة فيه لتشوف الشارع للحرية وللتساهل في ثمنه ( أو مأخوذ عن دين ) على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف المأخوذ على وجه المشاحة والبيع ففيه العهدة . .

التالي السابق


( قوله بخلاف المبيع على الرؤية ) أي سواء كان حاضرا مرئيا ، أو بيع على رؤية سابقة ففيه العهدة ( قوله ; لأن بيع الحاكم على البراءة ) أي ولا يشترط هنا علم المشتري أن البائع حاكم بخلاف ما مر في العيب القديم من أن بيع الحاكم إنما يمنع من الرد به إذا علم المشتري أن البائع حاكم ( قوله السفيه والغائب لدين ) أي إذا بيع عليهما العبد لدين إلخ ( قوله على وجه الصلح ) أي عن إقرار ، أو إنكار وما ذكره الشارح من التفرقة بين المأخوذ صلحا عن الدين والمأخوذ على وجه البيع بالدين تبع فيه بعضهم وبعضهم أبقى المصنف على ظاهره فجعل المأخوذ عن الدين لا عهدة فيه مطلقا أخذ على وجه الصلح ، أو على وجه البيع والمشاحة لما يلزم على العهدة من فسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه شرعا ( قوله بخلاف المأخوذ ) أي عن الدين على وجه المشاحة إلخ . .




الخدمات العلمية