( و ) لو ( بدئ المشتري ) بدفع الثمن النقد جبرا ( للتنازع ) أي عنده إذا كان المبيع عرضا ، أو مثليا ; لأنه في يد بائعه كالرهن على الثمن فكلامه في بيع عرض ، أو مثلي بنقد ، وإلا لم يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة ، أو صرفا قيل لهما إن تأخر قبضكما انتقض العقد ، وإن كانا مثليين غير ما ذكر ، أو عرضين تركا حتى يصطلحا ، فإن كانا بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما . . قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أقبضك ما بيدي حتى أقبض ما بيدك