( أو استحقاقه ) أي البعض المعين كان في ضمان البائع أم لا ( كعيب به ) فينظر في الباقي بعد التلف ، أو الاستحقاق ، فإن كان النصف فأكثر لزم الباقي بحصته من الثمن إن تعدد المبيع ، فإن اتحد [ ص: 149 ] خير المشتري ( و ) إن كان أقل منه ( حرم التمسك بالأقل ) الباقي لاختلال البيع بتلف جله ، أو استحقاقه فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخص الباقي إلا بعد تقويم الجميع ، ثم النظر فيما يخص كل جزء على انفراده ( إلا المثلي ) فلا يحرم التمسك بالأقل بل يخير لكن التخيير في الاستحقاق والتلف بين الفسخ والتمسك بالباقي بحصته من الثمن وفي التعييب يخير بين الفسخ فيرد الجميع وبين التمسك بجميع المبيع لا بالسليم فقط بما ينوبه من الثمن . . ( وتلف بعضه ) أي المبيع المعين ، وهو في ضمان البائع بسماوي