( وإن ) ككل صاع ، أو كل رطل بكذا ( فالمثل ) يلزمه ( تحريا ليوفيه ) للمشتري ( ولا خيار لك ) يا مشتري في رد البيع ، أو التماسك وأخذ القيمة ، ولو مع رضا البائع لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه ; لأنه لما وجب له المثل باعه قبل أن يقبضه ( أو ) أهلكها ( أجنبي فالقيمة ) يوم التلف ( إن جهلت المكيلة ) ، وإلا فمثلها ( ثم ) إذا غرم القيمة للبائع ( اشترى ) بها ( البائع ما يوفي ) قدر تحري ما فيها من الصيعان ( فإن فضل ) شيء من القيمة لحصول رخص ( فللبائع ) إذ لا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترى ( وإن نقص ) ما اشتراه بالقيمة عن قدر تحري ما فيها من الصيعان لحصول غلاء ( فكالاستحقاق ) ، فإن كثر النقص عن الثلث فأكثر فللمشتري الفسخ والتماسك بما يخص من الثمن ، وإن نقص عن الثلث سقط عنه حصته من الثمن ( وجاز ) ( أهلك بائع صبرة ) من مثلي بيعت ( على الكيل ) ، أو الوزن ، أو العد ( إلا مطلق طعام المعاوضة ) أي الذي [ ص: 152 ] في مقابلة شيء وأراد بمطلقه ربويا كقمح أو لا كتفاح فلا يجوز بيعه قبل قبضه . . لمشتر وموهوب شيئا ( البيع قبل القبض ) من البائع والواهب