( ومضى ولا يجوز ابتداء وفي المدونة أكرهه فإن وقع فات [ ص: 179 ] وهي محتملة للمنع وعليه حملها بعضهم ولإبقائها على ظاهرها وعليه بعضهم ( قبل يبسه ) متعلق ببيع ولم يشترط قطعه بل اشترط إبقاءه لليبس أو أطلق ( بقبضه ) متعلق بمضي أي يمضي بقبضه بحصاده في موضوع بيع حب ) مع سنبله كقمح وشعير وفول وذرة ( أفرك ) المصنف وهو بيعه مع سنبله وأما بيعه مجردا عن سنبله قبل يبسه فمضيه بكيله لأنه مما فيه حق توفية وأما بيعه بعد يبسه مجردا عن سنبله فيجوز على الكيل لا على الجزاف لعدم رؤيته ومع سنبله يجوز جزافا لأن جائز بيع الزرع القائم جزافا