( درس )
ولما كانت الجائحة من متعلقات الثمار شرع في بيانها فقال ( وتوضع والمراد بها هنا مطلق ما ينبت لا بالمعنى المصطلح عليه فقط فيشمل ما ييبس كالتمر والعنب والجوز واللوز وما لا ييبس كالخوخ والموز والأترج وما كان بطونا ولا يحبس أوله على آخره بل يؤخذ شيئا فشيئا كالمقاثي والورد والياسمين ولذا مثل بقوله ( كالموز والمقاثي ) المراد بها ما يشمل القثاء والخيار والبطيخ والقرع والباذنجان فالكاف ليست للتشبيه إلا إذا أريد بالثمار حقيقتها العرفية ( وإن جائحة الثمار ) عن المشتري على عادتها أو شرط أن يأخذ شيئا فشيئا في مدة معينة وأجيحت فيها ( وإن ) كانت بيعت على الجذ ) وأجيحت في مدة تجذ فيها [ ص: 183 ] عادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها فيها فتوضع عنه لأنها مبيعة ولا تخرجها الرخصة عن ذلك خلافا الثمرة ( من عريته ) بأن اشتراها معريها بخرصها فأجيحت ( لا ) إن كانت من ( مهر ) فليس للزوجة قيام بجائحتها على الزوج لبناء النكاح على المكارمة هذا قول لأشهب ابن القاسم ولكن المعتمد الذي به الفتوى أن فيه الجائحة فكان على المصنف أن يقول ولو من عرية أو مهر والرد في الأول على وفي الثاني على أشهب ابن القاسم