بالجزء المساقى عليه ( أو تركه ) بأن يحل العقد عن نفسه ولا شيء له فيما تقدم ( إن أجيح الثلث فأكثر ) ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح شائعا فإن كان معينا في جهة لزمه سقي ما عدا المجاح فإن بلغ الثلثين فأكثر خير مطلقا كان المجاح شائعا أو معينا ، ومفهوم الشرط لو أجيح دون الثلث لزمه سقي الجميع مطلقا فالأقسام ثلاثة ( و ) بائع ( مستثني كيل ) معلوم كعشرة أرادب ( من الثمرة ) المباعة على أصولها بخمسة عشر دينارا مثلا ( تجاح ) تلك الثمرة ( بما ) أي بالقدر الذي ( يوضع ) في الجائحة وهو الثلث فأكثر ( يضع ) البائع من ذلك الكيل المستثنى ( عن مشتريه ) أي مشتري الثمرة ( بقدره ) أي بقدر المجاح من الثمرة بناء على أن المستثنى مشترى فلو ( وخير العامل في المساقاة ) إذا أصابت الثمرة جائحة ( بين سقي الجميع ) ما أجيح وما لم يجح وضع عن المشتري ثلث الثمن وثلث القدر المستثنى باع ثمرة ثلاثين إردبا بخمسة عشرة واستثنى عشرة أرادب فأجيح ثلث الثلاثين