( و ) إن فالقول قول ( مدعيه ) أي البت لأنه الغالب من بياعات الناس ( كمدعي الصحة ) يقبل قوله دون مدعي الفساد إن اختلفا ( في البت ) والخيار وظاهره فات المبيع أم لا ورجح ( إن لم يغلب الفساد ) فإن غلب كالصرف والسلم والمغارسة فالقول لمدعيه لأنه الغالب فيها ( وهل ) القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا اختلف بهما الثمن أم لا أو إنما يكون القول قوله ( إلا أن يختلف بهما ) أي بالصحة والفساد وفي نسخة بها بإفراد الضمير أي بالصحة ( الثمن ) كدعوى أحدهما وقوعه على الأم أو الولد وادعى الآخر وقوعه عليهما معا وكدعوى البائع أن البيع بمائة والمشتري أنه بقيمتها ( فكقدره ) أي فكالاختلاف فيه يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة فإن فاتت صدق المشتري إن أشبه البائع أم لا فإن انفرد بالشبه صدق بيمينه وإن لم يشبها حلفا ولزم المبتاع القيمة يوم القبض [ ص: 194 ] وهذا ظاهر حيث كان المشبه مدعي الصحة وأما إن كان مدعي الفساد فيظهر أنه لا عبرة بشبهه فيتحالفان ويتفاسخان وتلزم القيمة يوم القبض لأنه بيع فاسد ذكره بعضهم ( تردد ) اختلفا في الصحة والفساد كقول أحدهما وقع البيع وقت ضحى يوم الجمعة وقال الآخر وقت النداء الثاني