( درس ) { باب } ذكر فيه السلم وشروطه وما يتعلق به ( شرط ) صحة عقد ( السلم ) وهو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل وهي سبعة زيادة على شروط البيع أولها ورأس الشيء أصله ولما كان ما يعجل أصلا للمسلم فيه سمي رأس المال فالمراد بالمال المسلم فيه ورأسه المسلم ( أو تأخيره ) بعد العقد ( ثلاثا ) من الأيام ( ولو بشرط ) لخفة الأمر لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه وهذا إذا لم يكن أجل السلم كيومين وذلك فيما شرط قبضه ببلد آخر على ما يأتي وإلا فلا يجوز تأخيره هذه المدة لأنه عين الكالئ بالكالئ فيجب أن يقبض بالمجلس أو ما يقرب منه ومعنى كلام ( قبض رأس المال كله ) المصنف أن فالمضر تأخيره أكثر منها وهو معنى قول بعضهم شرط السلم أن لا يتأخر قبض رأس المال أكثر من ثلاث انتهى ( وفي فساده بالزيادة ) على الثلاثة بلا شرط ( إن لم تكثر جدا ) بأن لا يحل أجل المسلم فيه وعدم [ ص: 196 ] فساده ( تردد ) فإن أخر بشرط وإن قل أو كثر جدا حتى حل الأجل فسد اتفاقا خلافا لما يوهمه إطلاقه من أن التردد جار في التأخير بشرط وبغيره وأن التأخير إن كثر جدا ولو لم يحل الأجل مفسد قطعا وليس كذلك ثم المعتمد الفساد بالزيادة ولو قلت بغير شرط من شروط السلم أن يكون رأس المال نقدا أي معجلا أو في حكم النقد ولا يؤخر بشرط فوق ثلاثة