( و ) لا ( الذكورة والأنوثة ) في غير آدمي بل ( ولو آدميا ) على الصحيح والأشهر لكن أكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف خدمة النوعين فخدمة الذكر خارج البيت والأسفار وشبهه وخدمة الإناث داخل البيت كالعجن والخبز والطبخ وشبهها ولاختلاف أغراض الناس قاله ( لا ) تختلف المنفعة ( بالبيض ) أي بكثرته فلا تسلم دجاجة بيوض في غيرها التتائي وهو ظاهر ( و ) لا تختلف الجواري بسبب ( غزل وطبخ ) لسهولتهما والواو بمعنى أو ( إن لم تبلغ ) كل منهما ( النهاية ) بأن تفوت نظائرها فيه وزاد المواق وأن يكون الغزل هو المقصود منها ولمثله تراد وما ذكره المصنف مسلم في الغزل وأما الطبخ فالمعتمد أنه ناقل مطلقا لأنه صنعة معتبرة بلغ النهاية أو لا كذلك [ ص: 205 ] لأنه علم لا صناعة وينبغي تقييدهما بما إذا لم يبلغا النهاية والمعتمد أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا وكذا القراءة بخلاف الخياطة والبناية والنجارة ونحوها فإنها ناقلة ( و ) لا يختلف الرقيق بمعرفة ( حساب وكتابة ) فلا يسلم حاسب في أكثر منه ولا كاتب ( قرض ) سواء كان وقع بلفظ البيع أو السلم أو غيرهما في العرض والحيوان وحينئذ إذا قصد نفع المقترض جاز وإلا فلا وأما الطعام والنقد فلا يكون قرضا إلا إذا وقع بلفظ القرض فإن وقع بلفظ البيع أو السلم أو أطلق فإنه يمتنع ( والشيء ) طعاما أو نقدا أو عرضا أو حيوانا إذا أسلم ( في مثله ) صفة وقدرا