ولما أنهى الكلام على شروطه شرع في فقال ( ويجوز ) وفي نسخة بالفاء وهي أنسب بيان ما يجوز إذا استكملت الشروط وما لا يجوز إذا اختل منها شيء كذلك ( والعنبر والجوهر ) وهو كبار اللؤلؤ إلا أن يندر وجوده ( والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب ) كملء هذا الحبل ويوضع عند أمين وأولى وزنا كقنطار ( و ) في ( الأدم ) بالفتح أي الجلد ( و ) في ( صوف بالوزن لا بالجزاز ) جمع جزة بكسر الجيم فيهما وأما شراؤه لا على وجه السلم فيجوز بالجزاز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم وأن لا يتأخر الجز أكثر من نصف شهر كما سيأتي ( فيما طبخ ) من الأطعمة إن حصرت صفته ( و ) في ( اللؤلؤ ) للمصنف في القسمة ( و ) في نصول ( السيوف ) والسكاكين ( و ) في ( تور ) بالمثناة الفوقية إناء يشبه الطشت ( ليكمل ) على صفة خاصة وإطلاق التور عليه قبل كماله [ ص: 216 ] مجاز كما أن إطلاق السلم على هذا الشراء مجاز وإنما هو بيع معين يشترط فيه الشروع ولو حكما فهو من أفراد قوله وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع ويضمنه مشتريه بالعقد وإنما يضمنه بائعه ضمان الصناع ومعنى كلامه أن ما وجد صانعا شرع في عمل تور مثلا فاشتراه منه جزافا بثمن معلوم على أن يكمله له جاز فإن اشتراه على الوزن لم يضمنه مشتريه إلا بالقبض وهذا بخلاف شراء ثوب ليكمل فيمنع كما يأتي لإمكان إعادة التور إن جاء على خلاف الصفة المشترطة أو المعتادة بخلاف الثوب إلا أن يكون عنده غزل يعمل منه غيره إذا جاء على غير الصفة فإن اشترى جملة الغزل على أن ينسجه منع كما إذا اشترى جملة النحاس ليعمله تورا وهذا إذا كان كل من الصانع والمصنوع منه معينا فإن كان الصانع معينا دون المصنوع منه فهو ما أشار له بقوله ( و ) جاز ( ) حقيقة أو حكما ككون البائع من أهل حرفة ذلك الشيء لتيسره عنده فأشبه المعقود عليه المعين في الصورتين والشراء إما لجملة يأخذها مفرقة على أيام كقنطار بكذا كل يوم رطلين أو يعقد معه على أن يشتري منه كل يوم عددا معينا وليس لأحدهما الفسخ في الأولى دون الثانية ( كالخباز ) والجزار بنقد وبغيره فلا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن بل يشترط الشروع في الأخذ حقيقة أو حكما فأجازوا التأخير لنصف شهر كما أشار لذلك بقوله ( وهو بيع ) فإن مات البائع وجب الفسخ في الصورة الثانية لا الأولى [ ص: 217 ] ( وإن لم يدم فهو سلم ) فلا يعين العامل والمعمول منه ويكون دينا في الذمة كعقد على قنطار خبز يؤخذ من المسلم إليه بعد شهر قدره وصفته كذا وقوله ( كاستصناع سيف أو سرج ) تشبيه لا تمثيل وإلا لاقتضى أن الصانع إن كان دائم العمل كان بيعا لا سلما مع أنه سلم مطلقا والحاصل أن دائم العمل حقيقة أو حكما إن نصب نفسه على أن يؤخذ منه كل يوم مثلا ما نصب نفسه له من وزن أو كيل أو عدد كالخباز واللبان والجزار والبقال يمكن فيه البيع تارة والسلم أخرى بشروطه وإلا فالسلم بشروطه ولو استديم عمله كالحداد والنجار والحباك ( وفسد بتعيين المعمول منه ) كاعمل من هذا الحديد بعينه أو من هذا الخشب بعينه أو من هذا الغزل بعينه لأنه حينئذ ليس دينا في الذمة ( أو ) تعيين ( العامل ) أو هما بالأولى وهذا إذا لم يشتر المعمول منه ( و ) أما ( إن الشراء من دائم العمل ( جاز إن شرع ) في العمل ولو حكما كتأخيره لنصف شهر ( عين عامله أم لا ) اشترى المعمول منه ) وعينه ودخل في ضمانه ( واستأجره ) بعد ذلك على عمله