ولما أنهى الكلام على قضاء السلم بجنسه شرع في قضائه بغيره فقال ذكر ( و ) جاز قضاؤه ولو قبل الأجل ( بغير جنسه ) أي المسلم فيه بشروط أربعة المصنف منها ثلاثة ، أولها قوله ( إن جاز بيعه ) أي المسلم فيه ( قبل قبضه ) كسلم ثوب في حيوان فأخذ عنه دراهم إذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه ، وثانيها قوله ( و ) جاز كدراهم في ثوب أخذ عنه طشت نحاس إذ يجوز بيع الطشت بالثوب يدا بيد ولو قال بالمأخوذ ليكون ضمير بيعه عائدا على المسلم فيه لسلم من تشتيت الضمير ، والثالث قوله ( وأن يسلم فيه ) أي في المأخوذ ( رأس المال ) كالمثال المتقدم إذ يجوز سلم الدراهم في طشت نحاس ، والرابع أن يعجل المأخوذ ليسلم من فسخ دين في دين ، ثم بين محترز كل من الثلاثة على طريق اللف والنشر المرتب فقال في محترز الأول ( لا طعام ) أسلم فيه فلا يقضي عنه غيره من نقد أو عرض أو طعام من غير جنسه كفول عن قمح للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وفي محترز الثاني ( و ) لا ( بيعه ) أي المأخوذ عن المسلم فيه ( بالمسلم فيه مناجزة ) ولا عكسه من جنسه إذ لا يجوز بيعه به مناجزة وهذا كالذي قبله عام في بيعه لمن هو عليه أو غيره واستشكل بأن الكلام في القضاء بغير الجنس وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائز فلا يصح أن يكون محترز الثاني . ( لحم ) غير مطبوخ أي أخذه ( بحيوان ) [ ص: 221 ] أي عن حيوان مسلم فيه
وأجيب بأنه ليس المراد بالجنس ما تقدم في الربويات وإنما المراد به ما يجوز سلمه في غيره كبقر في غنم ومع ذلك فقد يتوهم جواز أخذ لحم أحدهما عن نفس الآخر لاختلاف الجنس هنا فبين المنع للنهي الخاص عن بيع اللحم بالحيوان وفي محترز الثالث ( و ) لا ( ذهب ) عن عرض أو حيوان ( ورأس المال ) المدفوع فيه ( ورق و ) لا ( عكسه ) أي للصرف المؤخر وهذا خاص بما إذا باع العرض لغريمه فإن باعه لأجنبي فلا يراعى رأس المال فيجوز وقوله وعكسه يرجع لما قبله أيضا كما أشرنا له أخذ ورق عن عرض رأس ماله ذهب