( وحرم ) على المقرض ; لأنه مدين فيؤول للسلف بزيادة ، وإن جعل الضمير عائدا على المدين مطلقا كان أفيد ثم الحرمة ظاهرا وباطنا إن قصد المهدي بهديته تأخيره بالدين ونحوه ووجب ردها إن لم تفت وإلا فالقيمة ومثل المثلي وظاهرا فقط إن قصد وجه الله تعالى ( إن لم يتقدم ) قبل القرض ( مثلها ) فإن تقدم مثلها من المهدي للمهدى له صفة وقدرا لم يحرم ( أو ) لم ( يحدث موجب ) كصهارة أو جوار وكان الإهداء لذلك لا للدين ( كرب القراض وعامله ) تشبيه تام فيحرم هدية كل منهما للآخر إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب ، وقوله ( ولو بعد شغل المال على الأرجح ) راجع لقوله وعامله فقط أي تمنع هدية العامل بعد شغل المال لربه نظرا للمآل أي لما بعد نضوض المال أي للاتهام على أنه إنما أهدى لربه ليبقى المال بيده بعد النضوض ليعمل به ثانيا ( هديته ) أي هدية المقترض لرب المال إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب . ( وذي الجاه ) تحرم الهدية له