ككل معروف من هبة وصدقة وعارية وإن لم تقبض ( ولم يلزم رده ) لمقرضه إن أراده ( إلا بشرط أو عادة ) فيعمل بكل ، فإن انتفيا كان كالعارية المنتفي فيها شرط الأجل والعادة فيبقى له القدر الذي يرى أنه إعارة لمثله على الأرجح فإن أراد المقترض رده قبل الأجل [ ص: 227 ] لزم المقرض قبوله ; لأن الأجل حق لمن هو عليه ولو غير عين ( كأخذه ) أي كما لا يلزم ربه أخذه ( بغير محله ) لما فيه من الكلفة عليه ( إلا العين ) فيلزم ربها أخذها بغير محلها لخفة حملها وينبغي إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حمل وأن مثل العين الجواهر الخفيفة وإن كانت في الباب السابق كالعروض درس . ( وملك ) القرض أي ملكه المقترض بالعقد