[ ص: 231 ] باب في وما يتعلق به وهو لغة اللزوم والحبس وعرفا ما أشار له الرهن ابن عرفة بقوله ما قبض توثقا به في دين فتخرج الوديعة والمصنوع عند صانعه وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه كما قال وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بالمعنى المصدري بقوله ( الرهن بذل ) أي إعطاء ( من له البيع ) صحة ولزوما ( ما يباع ) من كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه ، ودخل فيه رهن الدين فيجوز من المدين وغيره وانظر تفصيل المسألة في الأصل ، ولما كان قوله ما يباع يخرج ما فيه غرر مع أنه يجوز رهنه عطفه عليه بقوله ( أو غررا ) أي ذا غرر ( ولو اشترط في العقد ) [ ص: 232 ] لعدم سريانه لعقد البيع لجواز ترك الرهن من أصله فشيء في الجملة خير من لا شيء ( وثيقة ) لأجل توثق المرتهن به ( بحق ) أي في حق له على الراهن موجود أو سيوجد بدليل قوله الآتي وارتهن إن أقرض ، ولا بد من كونه لازما أو آيلا للزوم ، ولذا صح في الجعل ولم يصح في كتابة من أجنبي كما يأتي فله حبسه فيما يصح منه إلى أن يستوفي حقه منه أو من منافعه .