الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) صح الشيء ( المستأجر ) أي رهنه عند المستأجر له قبل مضي مدة الإجارة ( و ) الحائط ( المساقى ) أي رهنه عند العامل ( وحوزهما الأول ) بالإجارة والمساقاة ( كاف ) عن حوز ثان للرهن وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما ، فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أمينا أو يجعلانه عند رجل يرضيانه .

التالي السابق


( قوله وصح الشيء المستأجر أي رهنه ) أي فإذا استأجر زيد دارا من ربها شهرا فيجوز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الإجارة ( قوله بأنه رهنه عندهما ) أي أن ما ذكر من المستأجر والحائط المساقى رهن عندهما أي عند المستأجر بالكسر وعامل المساقاة ( قوله جعل معهما ) أي جعل المرتهن مع المستأجر والمساقي أمينا يلازمهما في البيت المستأجر أو الحائط لأجل حوزه وهل يكتفى بواحد ممن في الحائط أو لا بد من واحد غيرهم ؟ قولان في خش وغيره ( قوله أو يجعلانه ) أي المرتهن والمستأجر أو المساقي ، وقوله عند رجل أي غيرهما يرضيانه ليحوزه لهما ولا يكتفي بأمانتهما بحيث يجعل تحت يد المستأجر أو عامل المساقاة ; لأن قبضهما إنما هو لأنفسهما لا للمرتهن فيلزم عدم حوز المرتهن للرهن قال ابن عرفة وفي الجلاب ومن ساقى حائطه من رجل ، ثم رهنه من غيره فلا بأس وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره الصقلي عن الموازية من ساقى حائطه ، ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا أو يجعلانه على يد عدل قال مالك وجعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه ، ثم قال ابن عرفة ورهن ما هو مؤجر في تقرر حوزه لمرتهنه لكونه بيد من استأجره ولغوه ثالثها إن لم يرض المستأجر بحوز مرتهنه جعل المرتهن يده مع المستأجر ، الأول للخمي عن ابن نافع والثاني لرواية محمد والثالث لاختياره ، إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله الشارح في المستأجر مبني على القول الأخير وكذا على القول الثاني .




الخدمات العلمية