( والمستعار له ) أي وصح بمعنى الارتهان ، فإن وفى الراهن ما عليه رجع الرهن لربه وإلا بيع في الدين ( ورجع صاحبه ) وهو المعير ( بقيمته ) على المستعير يوم الاستعارة [ ص: 239 ] وقيل يوم الرهن ( أو ) يرجع ( بما أدى من ثمنه ) الذي بيع به في الدين قولان ( نقلت ) المدونة ( عليهما ) وعلى الأول يكون الفاضل عن القيمة ووفاء الدين للمستعير ( وضمن ) المستعير ( إن خالف ) ورهن في غير ما استعار له لتعديه كدراهم فرهنه في طعام أو عكسه أي تعلق به الضمان ولو لم يتلف أو قامت على تلفه بينة ، وللمعير أخذه من المرتهن وتبطل العارية وقال رهن الشيء المستعار للرهن لا يضمن ويكون رهنا في قدر الدراهم من قيمة الطعام واختلف هل هو خلاف قال أشهب ابن عرفة وهو الصواب أو وفاق ، وإلى ذلك أشار بقوله ( وهل ) يضمن ( مطلقا ) سواء وافق المرتهن على التعدي أو خالف حلف المعير أم لا نظرا لتعديه كما هو ظاهرها ( أو ) محل الضمان ( إذا ) أي خالفهما في التعدي وقال للمعير إنما أعرته ليرهنه في عين ما رهن فيه ولم يتعد ( ولم يحلف المعير ) على تعدي المستعير ، فإن وافق المرتهن على المخالفة أو حلف المعير عليها فلا ضمان ويكون رهنا فيما أقر به من الدراهم أي قدرها من قيمة الطعام وهو تأويل أقر المستعير ) على نفسه ( لمعيره ) بالتعدي ( وخالف المرتهن ابن يونس فقول حينئذ وفاق ( تأويلان ) محلهما حيث وافق المستعير المعير على أن الإعارة إنما وقعت على أن يرهن المعار في قدر من الدراهم وخالفهما المرتهن إذ لو اختلف المعير والمستعير لكان القول للمعير بيمينه ويضمن المستعير له قيمة سلعته وارتفع الخلاف . أشهب