لقوله في النفقة وسقطت بالعسر [ ص: 274 ] ( وبصداقها ) كله أو باقيه ولو فلس قبل البناء ; لأنه دين في ذمته حل بالفلس ( كالموت ) أي كما تحاصص بنفقتها وصداقها في الموت ولو مات قبل الدخول ( لا ) تحاصص ( بنفقة الولد ) في فلس أو موت ; لأنها مواساة ، لكن لها الرجوع بها عليه إن أنفقت حال يسره ; لأنها قامت عنه بواجب ، وكذا لا تحاصص بنفقتها على أبويه إلا أن يكون حكم بها عليه حاكم وتسلفت وأنفقت عليهما وهو ملي فتحاصص . ( وحاصت الزوجة بما أنفقت ) على نفسها حال يسر زوجها لا حال عسره