( وله ) أي ( وحاص ) الغرماء ( بفدائه ) وله تركه والمحاصة بثمنه ( لا بفداء ) للغريم إذا وجد سلعته قد رهنها المفلس في دين عليه وحازها المرتهن ( فك الرهن ) بدفع ما رهنت فيه وأخذه فلا يحاصص بالفداء غرماء المفلس بل ولا يرجع به عليه ويضيع عليه ( و ) لمن الرقيق ( الجاني ) عند المفلس إذا أسلمه للمجني عليه ففداه ربه بأرش الجناية وأخذها لا إن ردت بهبة أو صدقة أو إرث أو شراء أو إقالة ; لأنها ردت عليه بملك جديد بخلاف العيب فإنه نقض لبيعها فكأنها لم تخرج عن ملك المفلس ( و ) لمن حاصص بثمن سلعته ( نقض المحاصة إن ردت ) على المفلس ( بعيب ) أو فساد ( ردها ، والمحاصة ) بثمنها ( بعيب ) أي بسبب وجود عيب ( سماوي ) حدث عند المفلس ( أو ) بسبب عيب نشأ ( من مشتريه ) الذي هو المفلس عاد لهيئته أم لا ( أو ) نشأ ( من ) صنع ( أجنبي لم يأخذ ) المفلس ( أرشه أو أخذه ) منه ( وعاد ) المبيع في جناية الأجنبي ( لهيئته ) [ ص: 286 ] الأولى ، ولا شيء لربها من الأرش الذي أخذه ; لأن العيب لما عاد لهيئته صار ما أخذه المفلس من الأرش كالغلة فقوله وعاد لهيئته راجع لجناية الأجنبي مطلقا ( وإلا ) يعد لهيئته في جناية الأجنبي أخذ له أرشا أم لا ( فبنسبة نقصه ) أي نقص المبيع ، فإن شاء أخذه بما ينوبه من الثمن بأن يقوم يوم البيع سالما ومعيبا ويحاصص بما نقصه العيب من الثمن كسلعتين فاتت إحداهما عند المفلس وإن شاء تركه وحاصص بجميع ثمنه . أخذ سلعته من المفلس فوجد بها عيبا حدث عنده