( و ) لمن ولو أكثره ( رد بعض ثمن قبض وأخذها ) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن ( و ) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ( أخذ بعضه ) الموجود ويرد ما يخصه مما قبض إن كان قبض شيئا ( وحاص بالفائت ) أي بما ينوبه من الثمن مفضوضا على القيم وإن شاء ترك ما وجد وحاص بجميع الثمن أو بباقيه إن كان قبض شيئا ويقوم يوم الأخذ كما لو باع سلعتين فأكثر أو مثليا وقبض بعض الثمن أولا ففلس المشتري فوجد بعض المبيع والباقي فات فليس له أخذه حتى يرد من العشرة التي قبضها خمسة ; لأن العشرة المقبوضة مفوضة عليهما وهذا إذا كانت قيمتهما متساوية وإلا فض العشرة المقتضاة على حسب قيمتهما ورد حصة الباقي . باع عبدين بعشرين واقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما ، ثم فلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي