[ ص: 296 ] أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال وإلا اتبع بالقيمة في ذمته هذا هو الصواب قال ( وضمن ) الصبي ولو غير مميز ( ما أفسد ) ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضمان عليه ; لأنه كالعجماء ( إن لم يؤمن عليه ) أي على المال الذي أفسده فإن أمن أي استحفظ عليه لم يضمن إلا أن يصون به ماله بأن ينفق على نفسه مما أمن عليه في أكل أو كسوة أو نحو ذلك فيضمن في المال الذي صانه أي حفظه خاصة فإن تلف وأفاد غيره لم يضمن وإذا باع ما أمن عليه وصان به ماله في نفقته فلا يضمن من ماله إلا قدر ما صان إلا أن رب السلعة يرجع على مشتريها بها أو بقيمتها والمشتري يرجع على الصبي بما ذكر وأما المجنون فلا يتصور تأمينه ومحل ضمان الصبي الأول أن المال في ماله والدية على العاقلة وقيل المال هدر وقيل كلاهما هدر وفيما أتلفه ثلاثة أقوال