ثم ذكر فقال ( وعلى مريض ) أو من تنزل منزلته بدليل تمثيله للقسمين ( حكم الطب ) أي أهله العارفون به ( بكثرة الموت به ) أي بسببه أو منه ولو لم يغلب ( كسل ) بكسر السين مرض ينحل به البدن فكأن الروح تنسل معه قليلا قليلا ( وقولنج ) بضم القاف وسكون الواو وفتح اللام وتكسر مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الغائط والريح وقوله معوي بكسر الميم وفتح العين نسبة للمعى ( وحمى قوية ) حارة تجاوز العادة في الحرارة مع إزعاج البدن والمداومة ( وحامل ستة ) أي أتمتها ودخلت في السابع ولو بيوم هذا هو الراجح خلافا لظاهره ( ومحبوس لقتل ) ثبت عليه بالبينة أو الاعتراف وأما الحبس لمجرد الدعوى ليستبرئ أمره فلا يحجر عليه ( أو ) مقرب ( لقطع ) لا محبوس له فالمعطوف محذوف ( إن خيف الموت ) [ ص: 307 ] يعني أن من قرب أن تقطع يده أو رجله وخيف بالقطع موته فإنه يحجر عليه ( وحاضر صف القتال ) وإن لم يصب بجرح ( لا ) خفيف مرض ( كجرب ) ورمد أو ضرس أو حمى يوم بعد يوم من كل ما لا ينشأ عنه موت عادة ( و ) حجر على ( ملجج ) أي سائر في اللجة ( ببحر ) ملح أو غيره ولو عائما أحسن العوم ( ولو حصل الهول ) أي الفزع بشدة الريح أو غيرها والحجر على المريض المخوف ( في غير مؤنته وتداويه ) لا فيهما ; لأن بهما قوام بدنه ( و ) غير ( معاوضة مالية ) لا مالية كقراض ومساقاة وبيع وشراء ونحوها مما فيه تنمية لماله فإن حابى في المالية فمن ثلثه إن مات وكانت لغير وارث وإلا بطلت ( ووقف تبرعه ) إن تبرع ولو بثلثه ولا ينفذ ( إلا ) أن يكون تبرعه ( لمال ) أي من مال ( مأمون ) أي لا يخشى تغيره ( وهو العقار ) كدار وأرض وشجر فلا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلث بأن يأخذه المتبرع له به ولا ينتظر به الموت فإن حمل بعضه نفذ ذلك البعض عاجلا فإن مات لم يمض غير ما نفذ وإن صح نفذ الجميع ( فإن السبب الخامس من أسباب الحجر وهو المرض المخوف ( فمن الثلث ) يوم التنفيذ إن حمله وإلا فما حمله ; لأنه معروف صنعه في مرضه ( وإلا ) يمت بأن صح ( مضى ) تبرعه ولا رجوع له فيه وليست الوصية من التبرع الذي فيه التفصيل ; لأنها توقف مطلقا وله فيها الرجوع مات ) من وقف تبرعه لعدم أمن ماله