الفرض وكذا النفل إلا الأربعة الأول السورة والقيام لها والجهر والسر ( سورة بعد الفاتحة في ) الركعة ( الأولى والثانية ) والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الأظهر وكره ( وسننها ) أي الصلاة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض وقوله بعد الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة وإنما تسن السورة في الفرض الوقتي المتسع وقته لا في نفل أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث نخشى خروجه بقراءتها وإلا وجب تركها . الاقتصار على بعض السورة