[ درس ] ( باب ) في أقسام الصلح وأحكامه وما يتعلق به عن إقرار وسكوت أو إنكار وهو إما بيع أو إجارة أو هبة وبين هذه الثلاثة في الصلح عن الإقرار بدليل ذكره السكوت والإنكار بعد فقال ( على ) أخذ ( غير المدعى ) به ( بيع ) لذات المدعى به فيشترط فيه شروط البيع وانتفاء موانعه كدعواه بعرض أو بحيوان أو طعام فأقر به ثم صالحه على دنانير أو دراهم نقدا أو على عرض أو طعام مخالف للمصالح عنه كذلك فهو معاوضة فإن اختل شرط البيع كصلحه عن عبد بثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه أو بشيء مجهول أو لأجل مجهول أو بشيء [ ص: 310 ] نجس أو غير مقدور على تسليمه لم يصح ( أو إجارة ) أو للتنويع أي أن الصلح على غير المدعى به إن كان بمنافع فهو إجارة للمصالح به فيشترط فيها شروطها فإن ( الصلح ) ثلاثة أقسام جاز صلحه عنه بمنافع معينة أو مضمونة لعدم فسخ الدين في الدين وإن كان المدعى به معينا كهذا العبد أو كهذه الدابة لم يجز الصلح عليه بمنافع معينة ولا مضمونة ; لأنه فسخ دين في دين وأما الصلح عن إنكار فسيذكر له كان المدعى به غير معين بل كان مضمونا في الذمة كدينار أو ثوب موصوف فأقر به المصنف ثلاثة شروط زيادة على شروط البيع والإجارة ( و ) ( هبة ) للبعض المتروك وإبراء منه ( وجاز ) الصلح ( على ) أخذ ( بعضه ) أي المدعى به ذلك الدين أي بما تصح به المعاوضة كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما فيصالحه بدنانير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام مخالف للمصالح عنه نقدا ويمنع بمنافع كسكنى دار أو بمؤخر لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين أو صرف مؤخر أو نساء وكذا إن أدى إلى بيع الطعام قبل قبضه كصلحه عن طعام من بيع بدراهم أو غيرها أو أدى إلى ضعة وتعجيل كصلحه عن عشرة دنانير أو دراهم أو أثواب مؤجلة بثمانية نقدا ورد الممنوع إن كان قائما وقيمته أو مثله إن فات ورجعا للخصومة لئلا يكون تتميما للفاسد . الصلح ( عن دين بما يباع به )
ولما فرغ من أعقبه بصرف ما في الذمة بقوله ( و ) جاز ( الصلح عما في الذمة ( إن حلا ) [ ص: 311 ] أي المصالح عنه وبه بأن لا يشترط تأخيره ( وعجل ) فإن اشترط تأخيره فسد ولو عجل وكذا إذا أخر ولم يشترط التأخير لما فيه من الصرف المؤخر ومثل لقوله وعلى بعضه هبة بقوله ( كمائة دينار ودرهم ) واحد صولح بها ( عن مائتيهما ) أي عن مائة دينار ومائة درهم ادعى بهما فأقر بهما فيجوز ; لأنه ترك له تسعة وتسعين درهما وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به وكذا المائة ; لأنه لا مبايعة هنا وإنما هو قضاء للبعض وهبة للباقي وكلام عن ذهب بورق وعكسه ) المصنف ظاهر إن صالح بمعجل مطلقا أو مؤجل والصلح على إقرار لا على إنكار ; لأنه لا يجوز على ظاهر الحكم