( أو ) أي يجوز باعتبار ظاهر الحال وأما في باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام كما سيذكره [ ص: 312 ] وإلا فحلال ويشترط للصلح على السكوت أو الإنكار ويدخل فيه الافتداء من يمين ثلاثة شروط عند الصلح على ( الإنكار ) الإمام وهو المذهب أشار لاثنين منها بقوله ( إن جاز على دعوى كل ) من المدعي والمدعى عليه وللثالث بقوله ( و ) جاز ( على ظاهر الحكم ) الشرعي بأن لا تكون هناك تهمة فساد واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط وأصبغ أمرا واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد مثال المستوفي للثلاثة أن يدعي عليه بعشرة حالة فأنكر أو سكت ثم صالحه عنها بثمانية معجلة أو بعرض حال ومثال ما يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم أن فالصلح صحيح على دعوى كل ; لأن المدعي أخر صاحبه أو أسقط عنه البعض وأخره لشهر والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل ولا يجوز على ظاهر الحكم ; لأنه سلف بمنفعة فالسلف التأخير والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة على المدعي عند الإنكار بتقدير نكول المدعى عليه أو حلفه [ ص: 313 ] فيسقط جميع الحق المدعى به فهذا ممنوع عند يدعي بمائة درهم حالة فيصالحه على أن يؤخره بها إلى شهر أو على خمسين مؤخرة لشهر الإمام جائز عند ابن القاسم وأصبغ ومثال ما يمتنع على دعواهما أن فحكى يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع فيعترف بالطعام وينكر الدراهم فيصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف بالدراهم ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه الاتفاق على فساده ويفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف المؤخر ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي وحده أن ابن رشد فهذا يمتنع على دعوى المدعي وحده للصرف المؤخر ويجوز على إنكار المدعى عليه ; لأنه إنما صالحه على الافتداء من اليمين الواجبة عليه فهذا ممتنع عند يدعي عليه بعشرة دنانير فينكرها ثم يصالحه على مائة درهم إلى أجل مالك وابن القاسم وأجازه إذ لم تتفق دعواهما على فساد ومثال ما يمتنع على دعوى المدعى عليه وحده أن أصبغ فهذا جائز على دعوى المدعي ; لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه ويمتنع على دعوى المدعى عليه لعدم جواز بيع طعام السلم قبل قبضه فهذا ممتنع عند يدعي بعشرة أرادب قمحا من قرض وقال الآخر إنما لك علي خمسة من سلم وأراد أن يصالحه على دراهم ونحوها معجلة مالك وابن القاسم