ولما دخل في قوله : الصلح على غير المدعى به بيع صور ذلك بمسألة المدونة على سبيل المثال فقال ( و ) جاز صلح لبعض الورثة ( عن إرث زوجة ) مثلا ( من ) تركة اشتملت على ( عرض وورق وذهب ) حاضر ( بذهب ) كائن ( من التركة ) أو بورق منها ( قدر مورثها ) بوزن مجلس ( منه ) أي من الذهب كصلحها بعشرة دنانير والذهب ثمانون عند الفرع الوارث أو أربعون عند عدمه والذهب حاضر فإن صولحت بعشرة من عين التركة وحضر من الثمانين أربعون لم يجز ( فأقل ) كصلحها بخمسة من ثمانين حاضرة حضر ما عداها أو غاب كان حظها من الدراهم صرف دينار أو أكثر وقيمة حظها من العرض كذلك ; لأنها أخذت حظها من الدنانير أو بعضه وتركت الباقي هبة للورثة فإن حازوها قبل موتها صحت الهبة وإلا بطلت وكان لورثتها الكلام ( أو أكثر ) من إرثها من الذهب كصلحها بأحد عشر من الثمانين الحاضرة فيجوز ( إن ) حضر جميع المتروك من عرض ونقد و ( قلت الدراهم ) التي تخصها من التركة بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار فإذا كان حظها من الدنانير عشرة وصالحت على أحد عشر دينارا جاز ولو كثرت الدراهم أو العروض ; لأن العشرة التي أخذتها في نظير عشرة والدينار الآخر في مقابلة الدراهم والعرض فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار فإن زاد ما أخذته من الدنانير الزائدة على ما يخصها على دينار فإن قلت الدراهم التي تخصها بأن لم تبلغ صرف دينار [ ص: 316 ] أو قلت قيمة العرض بأن لم تبلغ دينارا جاز وأولى إذا قلا معا فإن كثرا معا منع ; لأنه يؤدي إلى اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار وأما صلحها بالعرض فيجوز مطلقا كان قدر مورثها منه أو أقل أو أكثر ( لا ) إن صلح أحد الورثة بما يخصه من الميراث فيمنع ( مطلقا ) كان المصالح به ذهبا أو فضة أو عرضا كانت التركة أو شيء منها حاضرة أو غائبة ( إلا بعرض ) من غيرها فتجوز بشروط ذكرها بقوله ( إن عرفا ) أي الوارث والزوجة ( جميعها ) أي التركة ليكون الصلح على معلوم ( وحضر ) جميع التركة حقيقة في العين وحكما في العرض بأن كانت قريبة الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فهو في حكم الحاضر وعلة الشرط الثاني السلامة من النقد بشرط في الغائب ( وأقر المدين ) بما عليه ( وحضر ) وقت الصلح وكان ممن تأخذه الأحكام إن كان في التركة دين ولا بد من جميع شروط بيع الدين كما يفيده قوله وإن كان دين فكبيعه ( و ) جاز صالحها بشيء ( من غيرها ) أي التركة ( كبيع وصرف ) أي كجواز بيع وصرف فإن كان حظها من الدراهم قليلا أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر منع ( وإن صلح الزوجة مثلا ( عن دراهم ) أو ذهب ( وعرض تركا بذهب ) من عند الوارث ( فكبيعه ) أي الدين يجوز [ ص: 317 ] حيث يجوز ويمتنع فيمتنع صلحها بدنانير أو دراهم من عند الغاصب نقدا إن كان الدين دنانير أو دراهم فإن كان الدين حيوانا أو عرضا من بيع أو قرض أو كان طعاما من قرض فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده جاز إذا كان الغرماء حضورا مقرين وهم ممن تأخذهم الأحكام وهذا يجري في جميع صور المصالحة من غيرها كان فيها ) أي في التركة ( دين ) للميت على غريم له