ولما أنهى الكلام على صلح الأموال انتقل للكلام على صلح الدماء فقال ( و ) جاز نفس أو جرح ( بما قل ) عن الدية ( وكثر ) عنها ; لأن دم العمد لا دية له ( لا ) يجوز الصلح عن دم عمد ولا غيره على ( غرر ) دين أو غيره ( كرطل ) أو أرطال ( من ) لحم ( شاة ) صالح صاحبها بذلك وهي حية كما في المدونة أو قبل السلخ كما قال الصلح ( عن ) دم ( العمد ) أبو الحسن فإن سلخت جاز كما يجوز الصلح بها حية أو مذبوحة قبل السلخ ومن الغرر ثمرة لم يبد صلاحها فإن ارتفع القصاص وقضي بدية عمد ( ولذي دين ) محيط ( منعه ) أي منع المدين القاتل أو الجارح ( منه ) أي من الصلح بمال لإسقاط القصاص عن نفسه أو عضوه لما فيه من إتلاف ماله على ما لم يعامله عليه غرماؤه كهبته وعتقه وقع الصلح بالغرر