الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن وجب ) أي ثبت ببينة أو إقرار ( لمريض ) ولو مرضا مخوفا ( على رجل ) مثلا ( جرح عمدا ) طرأ على المرض وأما طرو المرض على الجرح فسيأتي في بابه وأن فيه خلافا ( فصالح ) المريض جارحه ( في مرضه ) بأرشه المسمى فيه ( أو غيره ) إن لم يكن فيه مسمى أو بأقل من ديته إن كان فيه شيء معين ( ثم مات من مرضه ) أي فيه ( جاز ) الصلح ابتداء ( ولزم ) بعد وقوعه ( وهل ) الجواز واللزوم ( مطلقا ) صالح عن الجرح فقط أو عنه وعما يئول إليه ( أو ) إنما يجوز ويلزم ( إن صالح عليه ) أي على الجرح فقط ( لا ) عليه وعلى ( ما يئول إليه ) فلا يجوز ولا يلزم ( تأويلان ) أرجحهما الثاني وعليه فإذا صالح عليه وعلى ما يئول إليه بطل وكان حكمه حكم ما إذا لم يقع صلح فللأولياء القسامة والقصاص

التالي السابق


. ( قوله : وأما طرو المرض على الجرح ) أي العمد ومات المجروح وقوله وأن فيه خلافا أي فقيل يقتص من الجاني بقسامة وقيل عليه نصف دية بلا قسامة .

( قوله أي فيه ) أشار إلى أن من للظرفية إن مات في زمن مرضه لا للسببية لأنه إذا تحقق أن موته من مرضه لم يتأت التأويلان من كونه صالح عن الجرح لا عما يئول إليه أو صالح عنهما معا لأن الجرح لم يؤل لشيء وعلى تسليم جريانهما بمعنى أنه وقع الصلح عن الجرح وعما يئول إليه فرض الأول فلا معنى لاعتماد التأويل الثاني دون الأول .

( قوله : جاز ولزم ) أي لأن للمريض المقتول أن يعفو عن دم العمد في حال مرضه وإن لم يترك مالا فله أن يصالح عنه بما شاء بالأولى .

( قوله : تأويلان ) قال أبو الحسن عياض تأولها غير واحد على أن الصلح على الجرح دون ما يئول إليه من النفس وتأولها ابن القصار على الجرح وما تناهى إليه .

( قوله : وعليه إلخ ) حاصل ما في المقام كما في ح وعج وغيرهما أنه إذا وقع الصلح على الجرح فقط جاز على كل من التأويلين فإن مات من مرضه لزم الصلح الورثة وإن نزا فمات فالحكم ما تقدم في المسألة الأولى من أن للورثة رد الصلح والقتل بقسامة ولا يقال الصلح لازم للورثة في هذه الحالة لأن الصلح على الجرح فقط فكيف يلزم فيما آل إليه مع أنه خلاف ما وقع عليه الصلح وإن صالح عليه وعلى ما يئول إليه فعلى التأويل الثاني الصلح باطل ويعمل بمقتضى الحكم لو لم يكن صلح من أن للأولياء القسامة والقصاص وعلى التأويل الأول يلزم الصلح وإن نزا فمات منه فلا كلام للأولياء




الخدمات العلمية