( وإن ( فالشفعة بنصف قيمة الشقص ) وهو عشرة ( وبدية الموضحة ) الخطأ وهي نصف عشر الدية وذلك خمسون عند صالح ) جان ( بشقص ) من عقار فيه الشفعة ( عن موضحتي عمد وخطإ ) وأراد شريك الجاني أخذ الشقص المصالح به بالشفعة وقيمته عشرون مثلا ابن القاسم ; لأن من قاعدته فيما أخذ [ ص: 325 ] في مقابلة معلوم ومجهول أن يوزع عليهما للمعلوم نصفه وللمجهول نصفه والمعلوم هنا هو دية الخطأ والمجهول أرش العمد إذ ليس فيه مال مقدر فيؤخذ في مقابلته نصف قيمة الشقص بل يجعل الشقص على قدر ديتهما فيأخذ الشفيع الشقص بخمسمائة دينار وبثلثي قيمة الشقص إن كان القطع خطأ أو القتل عمدا وإن كان بالعكس أخذه بجميع دية النفس وثلث قيمة الشقص ( تأويلان ) وعلى الثاني أكثر القرويين ( وهل كذلك ) يقسم ما قابل المجهول والمعلوم نصفين فتكون الشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الخطإ ( إن اختلف الجرح ) كنفس ويد أو لا