( و ) شرطها مراده بالتساوي قدرا أن لا يكون المأخوذ من المحال عليه أكثر من الدين المحال به ولا أقل فلا يحيل بخمسة على عشرة وعكسه ; لأنه ربا في الأكثر ومنفعة في التحول إلى الأقل فيخرج عن المعروف وليس المراد أنه لا بد من تساوي ما عليه لما له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه أو بخمسة من عشرة عليه كما توهم وكذا لا يحيل بخمسة محمدية على مثلها يزيدية ولا عكسه ويلزم من التساوي في الصفة التساوي في الجنس فلا حاجة لزيادته ( وفي ) جواز ( تحوله ) بالأعلى ( على الأدنى ) صفة أو قدرا ومنعه ( تردد ) علل الجواز بأنه معروف والمنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين فمراده بالأدنى ما يشمل الأقل والمذهب المنع فكان الأولى الاقتصار على قوله وتساوي إلخ ( تساوي الدينين ) المحال به وعليه ( قدرا وصفة )