( الضمان شغل ذمة أخرى بالحق ) قوله شغل ذمة جنس وقوله أخرى فصل أخرج به البيع والحوالة إذ ليس [ ص: 330 ] فيهما شغل بل براءة ذمة وقوله شغل ذمة من إضافة المصدر لمفعوله أي أن يشغل رب الحق ذمة الضامن مع الأولى وأراد بالذمة الجنس فيشمل الواحد والمتعدد وأراد الشغل بالحق بلا توقف على شيء أو بعد التوقف على شيء آخر كعدم إتيان المضمون في الوجه أو تهريبه أو تفريط الضامن في الطلب فقد اشتمل تعريفه على أنواعه الثلاثة وأل في الحق للعهد أي الحق الأول فخرج ما لو باع سلعة لرجل بدين ثم باع أخرى لغيره بدين ( وصح ) ولزم ( من أهل التبرع ) وهو المكلف الذي لا حجر عليه ولو فيما ضمن فيه فدخل الضمان بالثلث كما يأتي ومفهوم من أهل التبرع فيه تفصيل فتارة لا يصح كالواقع من سفيه أو مجنون أو صبي وتارة يصح ولا يلزم كالواقع من زوجة أو مريض في زائد الثلث ومن العبد بغير إذن سيده ومثل لأهل التبرع بقوله ( كمكاتب ومأذون ) له في التجارة ( أذن سيدهما ) لهما في الضمان فإن لم يأذن لهما فيه لم يلزمهما وإن صح بدليل قوله الآتي واتبع ذو الرق به إن عتق ودخل بكاف التمثيل قن وذو شائبة من مدبر وأم ولد ومعتق لأجل وخصهما بالذكر لدفع توهم جواز ضمانهما بغير إذن ( وزوجة ومريض ) مرضا مخوفا ( بثلث ) أو بما زاد عليه بيسير شأنه أن لا يقصد به الضرر كالدينار لا ما زاد على ذلك فلا يلزم وإن صح فيتوقف على إجازة الزوج أو الوارث بخلاف ما لو ضمنا قدر الثلث وما ألحق به ( واتبع ذو الرق به ) أي بالضمان بمعنى المال الذي ضمنه ( إن عتق ) ضمن بإذن سيده أو لا وليس له [ ص: 331 ] إسقاطه عنه في الأول بخلاف الثاني فله إسقاطه قبل عتقه فلا يتبع به بعده ولا يباع فيه قبل العتق ولو أذن له سيده فيه ( وليس للسيد جبره عليه ) أي على الضمان فإن جبره لم يلزم العبد شيء إن عتق وقيده بعضهم بما إذا لم يكن للعبد مال أو له مال وجبره على أكثر مما بيده وأما لو ضمان الزوجة والمريض فله ذلك ; لأنه بمنزلة انتزاع ما بيده جبره على ضمان قدر ما بيده